الوجه ، فلا ينحصر التعيين بذلك ، كما أنّه لو بنينا على لزوم تصوّر الخصوصيّات الملحوظة في نفس المولى ، الموجبة لقصر الحكم على بعض الأفراد في القسم الأخير ، لقلنا بكفاية قصد امتثال الأمر المنجّز عليه فعلا في ذلك من دون حاجة إلى تصوّر خصوص الوجوب والاستحباب ، فلاحظ وتدبّر.
وقد ظهر بما قرّرنا : أنّه لا يعتبر في حصول الإطاعة إلّا تصوّر كون المأتيّ به مطلوبا ، وأمّا تصوّر كونه على سبيل الحتم والإلزام أم على نحو الاستحباب فلا ، فليس على العبد بعد علمه بجنس الطلب التكلّف بإحراز الخصوصيّتين بالاجتهاد أو التقليد ، خلافا لصريح بعض وظاهر آخرين من عدم كفاية ذلك في الامتثال ، بل يجب عليه الاستعلام بتقليد أو اجتهاد.
ولكنّك عرفت أنّ الأقوى خلافه ، وأنّه لا يعتبر إلّا إحراز كونه مطلوبا ، فلا يضرّه الجهل بالخصوصيّتين ، بل لو نوى الوجوب في المندوب أو العكس جهلا ، صحّ العمل إذا قصد بفعله امتثال الأمر المتعلّق به الذي يعتقد أنّه أمر استحبابي ، لأنّ هذا الاعتقاد لم يؤثّر في خروج الفعل عن كونه مأتيّا به بداعي الطلب المتعلّق به الذي هو مناط حصول الإطاعة.
نعم ، لو لم يقصد بفعله إلّا امتثال الطلب المقيّد بكونه استحبابيّا ، ففي الصحّة إشكال من حيث إنّ ما نواه غير موجود ، والموجود غير منويّ ، ولكنّ الأقوى فيه أيضا الصحّة ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
وقد ظهر أيضا : أنّه وجه لاعتبار ملاحظة الوجوب والندب أو