العزم على الخروج من عهدة التكليف مطلقا ـ كما في سائر الصور ـ وإن لم يكن جازما حال الفعل بكون المأتي به عين المأمور به.
وإن كنت في شكّ من ذلك ، فراجع حكم العقل والعقلاء فيما إذا أمر المولى عبده بإكرام أحد شخصين ، ولم يميّزه العبد بشخصه ، فأكرمهما جميعا احتياطا ، فهل للمولى أن يعاقبه أو يعاتبه بقوله : لم عصيتني وما أطعت أمري؟ حاشاهم أن يجوّزوا ذلك له.
ثمّ إنّه يظهر من شيخ مشايخنا المرتضى ـ قدسسره ـ في غير مورد من رسائله تفصيل آخر ، وهو : بطلان عبادة من لم يكن عازما من أوّل الأمر على إحراز الواقع بالاحتياط دون من كان عازما عليه من أوّل الأمر ، فإنّه تصحّ عبادته مطلقا على ما يومئ إليه بعض عبائره ، إلّا أنّه ربما يظهر منه أيضا التفصيل في موارد قصد إحراز الواقع بالاحتياط بين ما إذا كان الاحتياط موقوفا على تكرار العبادة وبين غيره ، فتصحّ في الثاني دون الأوّل.
قال في مبحث أصل البراءة في مقام بيان حكم عبادة العامل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحّة والفساد ، ما لفظه : وأمّا العبادات : فملخّص الكلام فيها : أنّه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة ، كأن صلّى بدون السورة ، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحّة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال ، فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحّة بعد ذلك بلا خلاف في ذلك ظاهرا ، لعدم تحقّق نيّة القربة ، لأنّ الشاكّ في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرّب به!؟