القائلين بعدم اعتبار قصد الوجه (١).
واستدلّ عليه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بقوله : للاتّفاق على أنّه لا يجب أن ينوي ما عدا مشخّصاته وغايته ، ولا شيء منهما غاية له ولا مشخّصا ، لأنّهما أثران مترتّبان على إيقاع الوضوء بقيوده المشخّصة لغاية القربة ، فالرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء وإتيانه على الوجه الذي أمر به ، لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتى يجب أخذه قيدا للفعل ليوقع الفعل المقيّد به قربة إلى الله تعالى ، فالوضوء المعيّن المأتيّ به قربة إلى الله تعالى ، رافع للحدث ومبيح للصلاة ، لا أنّ الوضوء المعيّن الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتيّ به قربة إلى الله ، كيف ولو كان الفعل المعيّن في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة ، لم يشترط في صحّة الوضوء قصد القربة ، لأنّ رفع الحدث حينئذ ـ كرفع الخبث ـ يكفي في سقوط الأمر بمجرّد وجوده في الخارج بأيّ غاية كان.
ومن هنا يظهر فساد الاستدلال على اعتبار أحدهما بما دلّ على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا ، مثل قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» (٢) فيجب قصد العنوان المأمور به ، لعدم تحقّق الامتثال بدونه ، بل قد عرفت سابقا وجوب قصد قيود العنوان ، فلا بدّ أن يقصد إلى هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها.
__________________
(١) انظر جواهر الكلام ٢ : ٩٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢ ـ ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ ، والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.