للصلاة التي دخل وقتها بزعم اشتغال ذمّته بها ، فانكشف بعد الوضوء فراغ ذمّته عنها.
وربما يوجّه الصحّة في هذا الفرض بكونه مكلّفا بالعمل بحسب اعتقاده ، فكان مأمورا بأمر ظاهري ، وهو يقتضي الإجزاء.
وفيه : بعد تسليم القاعدة ، فهي فيما إذا كان مأمورا بذلك بأمر ظاهري شرعي ، لا في مثل المقام الذي نوى بفعله امتثال أمر واقعي زعم توجّهه عليه خطأ.
وأوجه من ذلك : الحكم بالصحّة فيما لو توضّأ احتياطا لصلاة يحتمل اشتغال ذمّته بها مع براءة ذمّته عنها حيث إنّ المحتاط لا يقصد بفعله وجها مخالفا لما عليه في الواقع.
وربما يوجّه الصحّة في ذلك : بكونه قاصدا لامتثال الأمر بالاحتياط الذي هو راجح شرعا وعقلا.
وفيه : أنّ استحباب الاحتياط شرعا ـ بحيث يكون الفعل لأجله من العبادات المستحبّة التي تترتّب عليها آثارها الثابتة لها بعناوينها الخاصّة ـ لا يخلو عن إشكال.
فعمدة الوجه لصحّة الوضوء في هذه الفروض ونظائرها هي ما أشرنا إليه من أن الإتيان بما هو محبوب بالذات ابتغاء لمرضاة الله تعالى موجب لصحّة الفعل ووقوعه عبادة وان كان العامل مخطئا في تشخيص وجه الطلب ، ونوى بفعله امتثال أمر وراء أمره الواقعي ، أو أنّ قصد