التوصّل بفعله إلى الغايات المشروطة بالطهور ، أو استباحة الغاية المحتمل وجوبها لا ينفكّ عن قصد الكون على الطهارة متقرّبا بها إلى الله تعالى ، فهو المصحّح لفعله وإن لم تكن الصلاة واجبة عليه في الواقع ، ولكن هذا لا يخلو عن تأمّل.
ولعلّه هو الوجه فيما نقل عن فخر المحقّقين من أنّ من كان بالعراق ونوى بوضوئه استباحة الطواف ، صحّ وضوؤه (١).
ومثله نقل عن الشهيد الثاني في البيان (٢).
وفي الحدائق بعد أن نقل ما نقلناه عن الفخر والشهيد ـ قدسسره ـ ، قال : واستشكله المحقّق الشيخ على ـ رحمهالله ـ بأنّه نوى أمرا ممتنعا ، فكيف يحصل له!؟
وأجيب : بأنّ المنوي ليس وقوع الطواف بالفعل ، بل استباحته ، فالمنويّ غير ممتنع ، والممتنع غير منويّ.
وتوضيحه على ما حقّقه شيخنا البهائي ـ قدسسره ـ في بعض فوائده : أنّه لا ريب أنّ كون المكلّف على حالة يتمكّن معها من الدخول في عبادة مشروطة بالطهارة ـ كالصلاة والطواف مثلا ـ أمر راجح في نظر الشارع ،
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ٢٠٢ ، والحدائق الناضرة ٢ : ٢١٨ ، وقال العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢١٧ : قلت : هذا الذي نقله ـ الكركي ـ عن ولد المصنف وجدته في حاشية إيضاح عندي ، وهي نسخة عتيقة معربة محشّاة عن خطه ذكر ذلك ثمّ كتب في آخر الحاشية : محمد بن المطهر.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٢ : ٢١٨ ، وانظر : البيان : ٨.