وجه البطلان : منافاته للإخلاص الذي يدلّ على وجوبه ـ مضافا إلى إرسالهم له إرسال المسلّمات ، الكاشف عن كونه بديهيّا عندهم ، فضلا عن كونه إجماعيّا ، وتوقّف صدق الإطاعة عليه ، وعدم حصول قصد التقرّب إلّا به ـ ما يستظهر من غير واحد من الآيات والأخبار من أنّ الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلّا ما كان خالصا له وربّما يقرب الصحّة في القسم الثاني ، كما عن كاشف الغطاء (١).
قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ في توجيهه : ولعلّه لدعوى صدق الامتثال حينئذ ، وجواز استناد الفعل إلى داعي الأمر ، لأنّ وجود الداعي المباح وعدمه حينئذ على السواء.
نعم ، يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضا ، لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر ، لا جواز الاستناد إلى غيره ، ألا ترى أنّه لو أمر المولى بشيء وأمر الوالد بذلك الشيء ، فأتى العبد مريدا لامتثالهما بحيث يكون كلّ منهما كافيا في بعثه لو انفرد ، وعدّ ممتثلا لهما.
وفيه : منع جواز استناد الفعل إلى كلّ منهما ، لامتناع وحدة الأثر وتعدّد المؤثّر ، ولا إلى أحدهما ، للزوم الترجيح بلا مرجّح ، بل هو مستند إلى المجموع ، والمفروض أنّ ظاهر أدلّة الإخلاص واعتبار القربة ينفي مدخليّة شيء آخر في العمل.
وأمّا المثال المذكور فيمنع فيه صدق امتثال كلّ من المولى والأب.
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٥ ، وانظر : كشف الغطاء : ٩٠.