وقد ورد في تفسير قول الله عزوجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال :«سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تفسير قول الله عزوجل (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (١) فقال :من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك ـ إلى أن قال ـ : ومن عمل عملا ممّا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مراء» (٢).
ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على بطلان عمل المرائي ـ على ما يتفاهم منها عرفا ـ لا تقصر عن دلالتها على الحرمة ، فلا حاجة في إثبات المطلوب إلى التشبّث باستحالة كون العبادة حراما.
هذا ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة المستفيضة الناهية عن الرياء والسمعة المعلّلة بأنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له (٣) ، أو إلى عمله (٤) ، وأنّ العمل الذي يراد به الناس كان ثوابه على الناس (٥) ، وأنّ الله تعالى لا يقبله إلّا إذا كان خالصا له (٦) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصريحة في كون عمل المرائي مردودا غير مقبول عند الله.
والمتبادر من ردّ العمل وعدم قبوله ـ على ما يفهمه العرف ـ بطلان العبادة لو لم نقل باستلزامه ذلك عقلا ، كما لا يخفى وجهه.
__________________
(١) سورة الكهف ١٨ : ١١٠.
(٢) تفسير القمّي ٢ : ٤٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١٣.
(٣) الكافي ٢ : ٢٩٣ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٦.
(٤) الكافي ٢ : ٢٩٧ ـ ١٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١٠.
(٥) الكافي ٢ : ٢٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١١.
(٦) الزهد : ٦٣ ـ ١٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١١.