ولا فرق في وجوب تعدّد الجزاء بتعدّد السبب بين كون الجزاءات المتعدّدة تعبّديّة أو توصّليّة أو مختلفة ، إذ الفرق بينهما إنّما هو في كفاية تحقّق ذات الواجب في الخارج مطلقا في الثاني دون الأوّل ، وقد تقرّر لك أنّ مقتضى تعدّد السبب تعدّد ذات الواجب سواء أتي بها بقصد الامتثال أم لا ، فلا فرق بينهما فيما نحن فيه.
بقي في المقام شيء يجب التنبيه عليه ،وهو : أنّ ما ذكرناه من ظهور القضيّة الشرطيّة في سببيّة الشرط للجزاء مطلقا ممّا لا تأمّل فيه ، ولكنّه ربّما يتأمّل في اقتضاء إطلاق سببيّة الشرط عمومها من حيث الأفراد فيما إذا علّق الجزاء على طبيعة الشرط ، فإنّه ربما يقال : إنّ قضيّة التعليق على الطبيعة ليست إلّا سببيّة تلك الطبيعة من حيث هي بلحاظ تحقّقها الخارجي مطلقا لإيجاب الجزاء من دون أن يكون لأفرادها من حيث خصوصيّاتها الشخصيّة مدخليّة في الحكم ، ومن المعلوم أنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرّر ، وإنّما المتكرّر أفرادها التي لا مدخليّة لخصوصياتها في ثبوت الجزاء.
مثلا : لو قال الشارع : إذا لاقى ماء البئر بدن الجنب فانزح منها سبع دلاء ، نقول : لا يفهم منه إلّا أنّه يجب نزح السبع لأجل الملاقاة من حيث هي ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يقع في البئر فرد من الجنب أو أفراد كثيرة ، دفعة أو تدريجا.
أمّا دفعة : فواضح ، فإنّه إذا تحقّقت الطبيعة في ضمن المجموع دفعة واحدة ، يكون المجموع من حيث المجموع سببا واحدا للجزاء ،