وليس فيه مخالفة لظاهر القضيّة الشرطيّة أصلا.
وأمّا إذا وقعت تدريجا : فمقتضى كون الطبيعة هي السبب : حصول المسبّب بتحقّق مسمّاها في ضمن الفرد الأوّل ، وكون ما عداه من الأفراد أسبابا شأنيّة ، فإنّ تحقّقها في ضمن الفرد الثاني ليس إلّا كبقائها في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى عند استدامتها إلى الزمان الثاني ، فكما أنّ عدم تأثيرها ثانيا في الفرض الثاني ليس منافيا لظاهر الدليل حتى ينفيه أصالة الإطلاق كذلك في الفرض الأوّل.
واتّصاف الملاقاة ـ التي هي السبب ـ بالوحدة عند استدامتها إلى الزمان الثاني ، وبالتعدّد عند تجدّدها في ضمن الأفراد المتعاقبة إنّما يصلح فارقا إذا كان الحكم معلّقا على وجودات الطبيعة وتشخصاتها ، أي أفرادها ، دون ما إذا كان معلّقا على الطبيعة بلحاظ تحقّقها الخارجي ، وبينهما فرق بيّن.
فعلى الأوّل لا يتنجّز الأمر بالجزاء إلّا بعد أن يتفرّد الفرد بالفرديّة عرفا وإن طالت مدّته ، فيكون مجموع أجزاء الفرد الممتدّ مؤثّرا في إيجاب الجزاء.
وعلى الثاني يتنجّز التكليف بعد حصول المسمّى ، ولا مدخليّة لما زاد عنه في التأثير ، لكن لا يصحّ منه الجزاء ما دام السبب موجودا وإن لم يكن الأثر مستندا إليه بالفعل.
فلو نزح في المثال بعد حصول المسمّى ، لا يجديه النزح ما دام الجنب في البئر ، لأنّ بقاءه وإن لم يكن علّة فعليّة لكنّه مانع من تأثير