النزح في سقوط التكليف ، كما هو ظاهر.
فتلخّص لك أنّ استفادة سببيّة كلّ فرد فرد من أفراد الشرط من القضيّة الشرطيّة التي علّق فيها الجزاء على الطبيعة دون الأفراد ـ كالمثال المتقدّم ونظائره ، مثل قوله عليهالسلام : «من أتى حائضا فعليه نصف دينار» (١) ـ في غاية الإشكال.
اللهم إلّا أن يدّعي أنّ المتبادر منها عرفا سببيّتها بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج ، أعني مصاديقها إمّا مطلقا ، أو إذا كانت متعاقبة ، لا سببيّتها من حيث تحقّقها الخارجي.
وفيه تأمّل ، وعهدته على مدّعيه ، وعلى تقدير الشكّ يرجع إلى قاعدة البراءة ، كما عرفت ، والله العالم.
هذا كلّه فيما لو اتّحدت ماهيّة الجزاءات المتعدّدة ، وأمّا لو تعدّدت وتصادقت في فرد ـ كما لو قال : إن جاءك زيد فأكرم فقيرا وإن جاءك عمرو فأضف هاشميّا أو فأكرم هاشميّا ـ فالذي تقتضيه القواعد وقوعه امتثالا للجميع لو أوجده بقصد امتثال الجميع ، كما تقدّم بعض الكلام فيه في الضميمة الراجحة. ووجهه : إطلاق الجزاء ، وعدم ما يصلح لتقييده.
وما ذكرناه مقيّدا في الفرض السابق من حكومة العقل بأنّ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر لا يصلح للتقييد في هذا الفرض ، لاختلاف
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٣ ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ١ : ١٣٣ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.