منها إلّا كفايته إذا وقع بنيّة الجميع لا مطلقا؟ قد يقال باختصاصها بالثاني ، بدعوى : ظهور قوله عليهالسلام : «يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها» إلى آخره ، بل وكذا غيره من الفقرات ، في كفاية الغسل الواحد الذي أوجده للجميع.
ولكن في الاستظهار نظر ، لأنّ الظاهر ـ ولا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال ـ أنّ متعلّق الظرف «يجزئها» لا الغسل خصوصا في الفقرة الاولى ، فلا تدلّ الرواية على التقييد.
نعم ، هذا الفرض هو القدر المتيقّن المعلوم إرادته من المطلق ، بل لعلّه المنسبق إلى الذهن من الإطلاق ، إلّا أنّ انصرافه بدويّ نشأ من أنس الذهن بوجوب امتثال جميع الأوامر ، وكونها تعبّديّة ، فلا يوجب تخصيص موضوع الحكم به ، فدعوى ظهور الرواية في خصوص هذا الفرض لا تخلو عن إشكال.
اللهم إلّا أن يدّعى ظهور قوله عليهالسلام : «يجزئك» في كون الكفاية رخصة لا عزيمة ، فينفى بسببه الإطلاق بالملازمة العقليّة التي سنتعرّض لبيانها إن شاء الله.
وربّما يتمسّك بإطلاقها على إطلاق الكفاية ، وعدم اختصاصها بصورة قصد الجميع ، فيكفي الغسل الواحد عن الكلّ ولو لم يقصد بفعله إلّا البعض.
وفيه : أنّه ليس للرواية إطلاق أحواليّ يتمسّك به لإثبات العموم ، لأنّها مسوقة لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد ، وأمّا كفايته مطلقا أو