ورافعيّته مطلقا لمطلق الحدث ، لإمكان مغايرة غسل الجمعة والجنابة ذاتا ، وتوقّف تحقّق كلّ منهما في الخارج على قصد امتثال أمره بالخصوص ، كصلاة الفريضة والنافلة ، فلا بدّ من التأمّل في الأخبار الدالّة على كفاية غسل واحد عن أغسال متعدّدة ، والاقتصار في رفع اليد عن المطلقات على ما يستفاد من تلك الأخبار.
فنقول : منها : صحيحة زرارة ، المرويّة في السرائر عن كتاب محمد ابن علي بن محبوب وعن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عليهالسلام :«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر الحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد» قال : ثمّ قال : «وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها» (١).
وهذه الرواية وردت بعدّة طرق في بعضها بدل «الجمعة» :«الجماعة» ولعلّه اشتباه من النسّاخ.
وهذه الصحيحة صريحة في كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة التي بعضها واجب وبعضها مستحبّ ، وظاهرها خصوصا إطلاق ذيلها : عدم الفرق بين ما لو كانت الأغسال بأسرها واجبة أو مستحبّة أو مختلفة ، وذكر الجنابة فيها من باب المثال ، لا لخصوصيّة فيها ، كما يشهد به سياقها ، بل يدلّ عليه إطلاق ذيلها ، كما لا يخفى.
وهل يستفاد منها كفاية غسل واحد للجميع مطلقا ، أو لا يستفاد
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٨٨ و ٦٠٨ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.