ويدلّ على المدّعى أيضا : عدم مشروعيّة الوضوء مع غسل الجنابة دون سائر الأغسال ، كما يدلّ على اختلاف ماهيّة الأحداث اختلاف آثارها.
وممّا يدلّ أيضا على تعدّد ماهيّة الأحداث بل الأغسال أيضا ـ بعد دعوى الإجماع على عدم التعدّد على تقدير وحدة الحدث ـ ظهور قوله عليهالسلام : «يجزئك» في كون الحكم مبنيّا على الرخصة في مقام الامتثال ، إذ على تقدير وحدة الطبيعة لا تكون الكفاية إلّا عزيمة.
ونظير هذه الصحيحة في الدلالة على تعدّد ماهيّة الأغسال وكفاية الغسل الواحد عن الجميع ، وكون الحكم مبنيّا على الرخصة بالتقريبات المتقدّمة : رواية [محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد] (١) عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهالسلام «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» (٢).
والظاهر أنّ المراد من الغسل الذي يلزمه في ذلك اليوم هو الغسل الذي يحتاج إليه في ذلك اليوم للزوم غاياته فيه ، لا ما يحدث سببه بعد الغسل ، لأنّ الإجزاء مشروط بقابليّة المحلّ عقلا ، وهو ما إذا كانت أسباب لزوم الغسل حاصلة حال الغسل ، إذ لا يعقل الإجزاء والامتثال قبل الطلب.
__________________
(١) في ض «١ ، ٩» والطبعة الحجرية بدل ما بين المعقوفين : ابن عيسى. وما أثبتناه من المصدر ، علما بأنّ «حماد بن عيسى» وردت في سند الرواية التي قبل هذه الرواية ، فلاحظ.
(٢) الكافي ٣ : ٤١ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.