وأمّا استدلال جامع المقاصد عليه ، مضافا إلى الإجماع والأخبار : بأنّ الحدث ـ الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية ـ متّحد وإن تعدّد أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ، ارتفع بالإضافة إلى غيره (١) ، ففيه ما عرفت من منع الاتّحاد ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب للاحتياط في مقام الامتثال ، فالعمدة فيه ما ذكرناه ، والأحوط بل الأولى : ترك تخصيص قصده بخصوص الجنابة ، وعلى تقدير تخصيصه ينبغي إعادة غسله احتياطا بقصد امتثال غيره من الأوامر ، إلّا أنّ الأحوط عند إرادة التكرار من أوّل الأمر تقديم ما عدا غسل الجنابة عليه. ووجهه ظاهر.
وأولى بمراعاة الاحتياط : عدم الاجتزاء به عن الأغسال المستحبّة ، لإمكان الخدشة في الدليل المذكور بالنسبة إليها : بعدم الجدوى في الإجماعات المنقولة بعد معروفيّة الخلاف وظهور المرسلة في الأغسال الواجبة ، لأنّها هي التي تلزمه دون المستحبّة ، إلّا أنّ دعوى ظهور المرسلة فيما ذكر ممنوعة ، لأنّ المراد من قوله عليهالسلام : «عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» ـ على ما يشهد به الطبع السليم ـ هو الأغسال التي طلب منه الشارع فعلها في ذلك اليوم واجبا كان أم مستحبّا ، بل لا يبعد دعوى كون الأغسال المستحبّة مرادة أظهر من غيرها ، بل في الحدائق : دعوى اختصاصها بها (٢) ، لما عرفت من وجوب تقييد الإجزاء في الرواية ـ بحكم العقل ـ بصورة الإمكان ، وهي في المستحبّات أكثر ، إذ لا شبهة في أنّ
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٨٧.
(٢) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٠٢.