أو غيره (لم يجزئ عنه) لا يخلو عن وجه.
وأمّا القول بكفاية كلّ غسل عن غيره ـ كما في المتن ـ ففي غاية الإشكال ، إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذا القول هي المرسلة المتقدّمة (١) بالتقريب المتقدّم ، وبعض الأخبار المتقدّمة الموهمة للإطلاق (و) قد عرفت أنّ شيئا منها (ليس بشيء) يلتفت إليه في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد.
وقد يستدلّ لهذا القول أيضا : بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوى اتّحاد الماهيّات ، أو إلى تحقّق الإطاعة بحصول ذات الفعل في الخارج لا بقصد الامتثال.
ويظهر ضعف الجميع من جميع ما تقدّم ، فلا يهمّنا الإطاعة بنقلها والتعرّض لما يرد عليها بالتفصيل.
بقي الكلام في الشبهة التي مرّت الإشارة إليها في مطاوي الكلمات ، وهي : أنّه كيف يعقل كفاية غسل واحد عن الواجب والمستحبّ!؟ وهل هذا إلّا اجتماع الوجوب والاستحباب في موضوع واحد شخصي؟ وأنت خبير بعدم اختصاص الإشكال بهذه الصورة ، بل هو سار في كلّ مورد نلتزم بكفاية غسل واحد عن المتعدّد ، لاستحالة اجتماع المثلين أيضا كالضدّين.
ويدفع الإشكال عن أصله ما تقدّم في مسألة ما لو توضّأ بعد اشتغال
__________________
(١) وهي مرسلة جميل بن درّاج ، المتقدّمة في ص ٢٧٦.