دليل خارجي عليه ، فيقتصر حينئذ على مقدار دلالة الدليل.
نعم ، لو كان الكلام في حدّ ذاته مسوقا لبيان رجحان هذه الخصوصيّة ، بأن يكون المقصود بقوله : اغسل وجهك مسحا ، الأمر باختيار امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بالغسل في ضمن هذا الفرد ، لكان الأمر حينئذ استحبابيّا ، ولكنّه خلاف الظاهر.
ووقوع الغسل مسحا في مقابل اللطم لا يصلح قرينة لإرادة ذلك ، فإنّ تقييد اللطم المنهي عنه في الرواية بقوله عليهالسلام : «لطما» مشعر بل ظاهر في إرادة لطم مّا الذي لا يحصل به عادة غسل مجموع الوجه على الوجه المعتبر شرعا ، فيحتمل قويّا كون النهي المتعلّق به حقيقيّا لا تنزيهيّا ، كي يكون قرينة لحمل الأمر المتعلّق بمقابله على الاستحباب.
فعلى هذا يشكل استفادة كراهة كون الغسل بطريق اللطم من الرواية ، بل وكذا استحباب كونه بطريق المسح ، لقوّة احتمال جرى الأمر والنهي المتعلّقين بهما مجرى العادة بلحاظ حصول الغسل الشرعي وعدمه ، فالمراد بالرواية على هذا التقدير : ولا تعمق في الوضوء ، كما هو شأن الوسواسيّين ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما مختصرا ، كما هو عادة المتسامحين الذين لا يبالون بامتثال الواجبات ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء بحيث ينغسل به جميع وجهك من أعلاه بالمسح.
وكونه بالمسح لا لأجل أنّ للمسح خصوصيّة اعتبرت ، بل لأجل أنّ غسل الوجه على الوجه المعتبر شرعا لا يتحقّق غالبا إلّا به ، فليتأمّل.