أغلب المفاهيم العرفيّة ، فإنّ لها مصاديق مشتبهة ـ ففي مثله يجب الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد ، فلو شكّ في صدق الإحاطة على الشعر النابت على الوجه ، فإن كان منشؤ الشكّ إجمال المفهوم ، كما ربما يشكّ في صدق الإحاطة على ما يحكي بشرة الوجه مع التفاف بعضها ببعض وقرب منابتها ، فقد يتوهّم في مثله صدق الإحاطة ، وكونه بمنزلة الثوب الرقيق.
وقد يتخيّل عدم صدقها عليه عرفا ، أو انصراف الأدلّة عنه ، فالمرجع فيه إطلاقات أدلّة وجوب غسل الوجه ، فإنّ إطلاق المحكوم عليه في مثله يرفع إجمال الحاكم.
وإن كان منشؤ الشكّ الاشتباه في المصداق ، كما لو شكّ في أنّ لحيته هل هي مانعة من وقوع حسّ البصر على وجهه في مجلس التخاطب أم لا يجب عليه الاحتياط بغسل البشرة والشعر ، لدوران الواجب بين المتباينين ، وفي مثله يجب الاحتياط ، ولا يجوز التمسّك بإطلاق وجوب غسل الوجه ، ولا بعموم ما أحاط به الشعر ، لكون الشبهة مصداقيّة ، وقد تقرّر في محلّه أنّه يرجع فيها إلى ما يقتضيه الأصل ، وهو :الاحتياط فيما نحن فيه.
نعم ، يمكن أن يقال : يستفاد من التتبّع والتأمّل في الأخبار البيانيّة وغيرها ميزان يعرف به حكم الموارد المشتبهة ، وهو : كفاية إسدال الماء على الوجه ، وإمرار اليد عليه مرّة أو مرّتين بحيث لا يصدق عليه التعمّق والبحث والطلب والتبطين المنهيّ عنها ، فالشعر الذي يمنع من إصابة الماء إلى البشرة بعد الغسل بهذه الكيفيّة ينوب منابها ، بل يصدق الإحاطة عليه