أيضا ، إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد إجراء الماء والمسح باليد إلّا إحاطة الشعر ، فيقتصر على غسله ، وما لا يمنع من إصابة الماء إلى المحلّ لا يترتّب على تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل ، لأنّ العلم بحصول غسل أحدهما لا ينفكّ عن غسل الآخر.
نعم ، يبقى الكلام في تعيين ما هو الواجب بالأصالة ، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة : وجوب غسل البشرة في صورة الاشتباه المفهومي لا الشعر إلّا أن يكون من توابع البشرة.
وكيف كان ، فالخطب في موارد الاشتباه سهل بعد وضوح عدم وجوب الطلب والبحث والتعمّق في تحصيل العلم بوصول الماء إلى أصول الشعر ، الكاشف عدم إصابة الماء إليها عن إحاطته على المحلّ ، خصوصا بعد التأمّل في الأخبار البيانيّة الدالّة على كون غسل الوجه في غاية السهولة.
ففي بعضها : أنّه عليهالسلام وضع ملأ كفّه ماء وأسدله على أطراف لحيته ، ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة (١) ، مع أنّ الوجه غالبا لا ينفكّ عن الشعر الخفيف في الجملة.
وعدم كون لحيتهم ـ صلوات الله عليهم ـ خفيفة لا ينافي ذلك ، لعدم انحصار شعر الوجه في اللحية ، بل الغالب المتعارف خفّة الشعر النابت على الخدّين والعنفقة وما بين الحاجبين والهدب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.