ومن لم يطمئنّ بمثل فعله عليهالسلام في حصول غسل ما يجب غسله من وجهه ففي قلبه مرض الوسواس ، وإلّا فالماء أسرع نفوذا من أن تمنعه الشعرات الخفيفة.
وكيف كان ، فهذا المقدار من الغسل يكفي في صحّة الوضوء ، وما لا يصل إليه الماء بهذا النحو من الغسل لإحاطة الشعر عليه لا يجب غسله ، سواء كان الشعر المحيط به خفيفا أو كثيفا ، إلّا أنّ الظاهر عدم انفكاك غسل المحلّ مع خفّة الشعر إلّا في بعض الفروض ، كما لو فرض طول الشعر وكثرته الموجبة لاجتماعه على العضو حال الغسل بوضع اليد عليه لإصابة الماء ، ففي هذه الحالة يستر البشرة ، ويحجبها عن وصول الماء إليها وإن لم يكن حاجبا عن رؤيتها في سائر الأحوال ، وفي مثل هذا الفرض نلتزم بكفاية غسله عن غسل البشرة ، لأنّ المناط كونه محيطا على البشرة حال الغسل بشرط كونه على الوضع المتعارف الذي يقتضيه غسل الوجه على ما هو المتبادر من الأخبار ، ففي مثله لا يجب البحث والطلب وإصابة الماء إلى باطن الشعر ، لصدق كونه محيطا بالبشرة حال الوضوء ولو لم نقل بصدقه في سائر الأحوال ، كما أنّ المناط في الشعر الظاهر ولو لم يجب غسله ما كان ظاهرا في هذه الحالة ، وإلّا لتعذّر حصول القطع الذي يجب غسله ما كان ظاهرا في هذه الحالة ، وإلّا لتعذّر حصول القطع بوصول الماء إلى ما كان ظاهرا قبل وضع اليد عليه بإجراء الماء عليه وإمرار اليد مرّة أو مرّتين ، لتغيّر أوضاع الشعر بوضع اليد عليه ، مع أنّ الأخبار البيانيّة وغيرها ناصّة بكفايته ، فتدبّر.
ويؤيّد ما ذكرناه ـ من عدم وجوب غسل ما لا يصل إليه الماء من