العموم ، مضافا إلى إطلاق الجواب ، فتأمّل.
والأولى بالإشكال : ما لو كان منبت الشعر المحيط على البشرة خارجا عن حدّ الوجه ، كالصدغ المتدلّي على مجموع العذار إذا كان الموضع المستور محلّه المتعارف ، وإلّا فلا إشكال في وجوب غسل المحلّ دون الحالّ ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في موارد الاشتباه خصوصا في الصورتين الأخيرتين ، والله العالم.
وكذا لا ينبغي التأمّل في أنّ كفاية غسل ما أحاط على البشرة عن غسلها عزيمة لا رخصة ، لما عرفت من حكومة أدلّتها على إطلاقات غسل الوجه ، فيقيّد بها مطلقاتها ، ولا دليل حينئذ على كفاية غسل البشرة عمّا وجب عليه ، ولا دلالة في الأدلّة الحاكمة على كون الحكم رخصة.
وقوله عليهالسلام في خبر زرارة : «ليس على العباد أن يطلبوه» (١) لا يدلّ على كفاية غسل البشرة في امتثال الواجب ، خصوصا بعد وروده بطريق آخر : «ليس للعباد أن يطلبوه» (٢).
وليعلم أنّه لا فرق في عدم وجوب تخليل الشعر ووجوب غسل ظاهره بين شعر اللحية وغيرها ، كالحاجبين والهدب والعنفقة وغيرها ممّا أحاط على الوجه. (و) كذا لا فرق بين الرجل والمرأة نصّا وإجماعا ، فـ (لو نبت
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢ ، وفيهما «.. أن يغسلوا».