للمرفق.
وربّما نسب إلى بعض القول بأنّ المرفق طرف الساعد خاصّة (١) ، كما عن ظاهر الفاضل في المنتهى ومحتمله في النهاية (٢).
ولعلّه أراد بهذا طرفه الحقيقي الذي هو عبارة عن الحدّ المشترك ، احتراز عن القول بالمجموع ، فيؤول إلى المعنى الأوّل.
ولكن يبعّده ما عرفت من عدم صلاحيّته حينئذ ، لوقوع الكلام فيه في كون «إلى» بمعنى «مع» فالأولى تنزيل كلماتهم على ما يناسب ذلك.
وكيف كان فيدلّ على وجوب غسل المرفق مع الذراع السنّة ونقل الإجماع المستفيضان ، وأمّا استفادته من الآية الشريفة من حيث هي فمحلّ نظر بل منع ، بل هي بظاهرها تقتضي عدمه بمقتضى ما ادّعوه من أنّ الغالب خروج مدخول «إلى» من المحدود.
وأمّا الأخبار الدالّة عليه ، فمنها : رواية الهيثم بن عروة التميمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٣) فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال : «ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) من (الْمَرافِقِ) ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه (٤).
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٢.
(٢) انظر منتهى المطلب ١ : ٥٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٨.
(٣) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ ـ ١٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.