وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده (١).
وفي آخر : فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق (٢).
وفي الخلاف : قد ثبت عن الأئمّة عليهالسلام أنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع» (٣).
قال شيخنا المرتضى : دعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع ، فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح (٤). انتهى.
وعن جامع المقاصد حكاية كونها بمعناها عن المرتضى ـ رحمهالله ـ وجماعة من الموثوق بهم (٥).
ونقل إجماعنا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين لو لم يكن متواترا ففي أعلى مراتب الاستفاضة ، بل عن الخلاف : به قال جميع الفقهاء إلّا زفر (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٣) الخلاف ١ : ٧٨ ، المسألة ٢٦.
(٤) كتاب الطهارة : ١١٣.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٥ ، والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهيّة) : ٢٢٠ ، المسألة ٢٨.
(٦) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٨ ، المسألة ٢٦.