وعن المعتبر : عليه الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه (١).
فيظهر منهما معروفيّته بين العامّة فضلا عن الخاصّة. وكفى بما ذكر دليلا على وجوب غسل المرفق.
وظاهر فتاوي العلماء وكذا معاقد إجماعاتهم وكذا الأخبار المتقدّمة ـ ما عدا الصحيحين الحاكيين ـ : أنّ وجوب غسل المرفقين كالذارعين أصلّي لا مقدّمي.
وأمّا الأخبار الحاكية فبعد تسليم دلالتها على الوجوب لا يستفاد منها كون وجوبه أصليّا ، كما لا يخفى ، إلّا أنّ فيما عداها كفاية.
فمناقشة بعض في وجوبه الأصلي ممّا لا وجه لها.
نعم ، للقول بعدم وجوب غسل طرف العضد المتّصل بالذراع أصالة وجه ، لما عرفت من الاختلاف في تفسير المرفق ، فلو قلنا بأنّه طرف الساعد أو نفس المفصل ، لا يجب غسل طرف العضد أصالة قطعا نصّا وإجماعا ، وكذا لو قلنا بإجماله على الأقوى ، لأصالة براءة الذمّة عمّا لم يعلم وجوبه ، إلّا أن يقال : إنّه يجب إحراز الطهور الذي هو مقدّمة للصلاة ، وهو مفهوم مبيّن ، فلا بدّ في إحرازه من الاحتياط. وفيه تأمّل.
فالشأن إنّما هو في تعيين معنى المرفق أو تعيين ما أريد منه في كلمات المجمعين أو في الأخبار ، وأمّا ظهورها في الوجوب الأصلي فغير قابل للخدشة ، كما في غيره من الواجبات التي تعرّضوا لبيان وجوبها.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٤٣.