ولا ينافي ما ذكرنا من ظهور إجماعاتهم المنقولة في ذلك تصريح بعض الأساطين من المدّعين للإجماع في مسألة الأقطع بعدم وجوب غسل طرف العضد ، كما في المنتهى حيث قال ـ فيما حكي عنه بعد تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق ـ : سقط فرض غسلها بفوات محلّه ، وللشافعي في غسل العظم الباقي ـ وهو طرف العضد ـ وجهان ، أصحّهما : الوجوب ، لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر.
ونحن نقول : إنّما وجب غسل طرف العضد توصّلا إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب (١). انتهى.
وجه عدم المنافاة : ابتناء منعهم وجوب غسل الباقي على دعوى اختصاص المرفق بطرف الساعد ، وعدم كون طرف العضد جزءا منه ، ووجوب غسله حال الاتّصال لأجل كونه مقدّمة لغسل المرفق ، كما هو صريح العبارة المحكية عن العلّامة ، فوجوب غسل المرفق أصالة ممّا لا خلاف فيه ظاهرا ، وإنّما الخلاف والإشكال في تعيين معنى المرفق.
واختيار العلّامة وغيره من الأساطين الناقلين للإجماع بعض معاني المرفق لو علم خطؤهم فيما اختاروه لا يضرّ بالإجماع ، ولا بنقلهم الإجماع فضلا عن نقل غيرهم له ، لأنّ المرفق في كلمات المجمعين وناقلية موضوع للحكم ، فيكون معقد الإجماع كمتن الخبر المتواتر يجب الرجوع فيه إلى العرف واللغة لا إلى اجتهاد الناقل.
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٩.