ظاهر المحقّق الأردبيلي : دعوى الإجماع عليه (١) ، بل في طهارة سيّدنا المعاصر بعد أن نسبه إلى المشهور شهرة عظيمة : أنّ نقل الإجماع عليه مستفيض.
وما عن غير واحد من العلماء (٢) ـ رضوان الله عليهم ـ بل نسبه في محكيّ المختلف إلى المشهور بين العلماء من الاكتفاء في مسح الرأس والرّجلين بإصبع واحدة (٣) لا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بالمسمّى مطلقا ، لأنّ مقصودهم ـ بحسب الظاهر على ما يشهد به قرائن كثيرة ـ بيان أقلّ ما به يتحقّق المسمّى ، وعدم وجوب مسح الزائد عليه ، خلافا لمن قال بوجوب مسح مقدار ثلاث أصابع.
نعم ، قد يأبى عن هذا الحمل ما حكي عن التهذيب حيث قال في مقام الاستدلال على ما ذكره المفيد من الاجتزاء بالإصبع : ويدلّ عليه آية المسح ، ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ، ويسمّى ماسحا ، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنّا لو خلّينا والظاهر ، لقلنا بجواز ذلك ، لكنّ السنّة منعت منه (٤).
وكيف كان ، فلا شبهة في ضعف التحديد بالإصبع ، سواء أريد منه عرض الإصبع أو طولها أم عرض الرأس أو طوله ، لعدم مساعدة شيء من
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٦ ، وانظر : زبدة البيان : ١٧.
(٢) حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٢١ ، المسألة ٧٥ وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧٠.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧٠ ، وانظر : المختلف : ١ : ١٢١ ، المسألة ٧٥.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٦٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧١ ، وانظر : التهذيب ١ : ٨٩.