هذا ، مع أنّ في إثبات الموضوعات اللّغويّة والآثار الغير الشرعيّة بأخبار الآحاد التي لم يعلم بصدورها على سبيل الجزم واليقين كلاما ليس هاهنا مقام تفصيله ، فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمرا واضح الفساد حتى يتوجّه عليه الطعن والاعتراض ، والله العالم ، وهو الحاكم.
وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله «ثم قال : إنّ الله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١) إلى أن قال : ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٢) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» (٣) إلى آخره.
ورواية أخرى لهما أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال في المسح :«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (٤).
ويدلّ على كفاية مقدار الإصبع ، وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ،
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ، الإستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.