قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» (١).
وكذا روايته الأخرى عن الحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل توضّأ وهو معتمّ ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : «ليدخل إصبعه» (٢).
ويحتمل اتّحاد الروايتين ، وكون الاختلاف من الراوي ، وترك تعرّضه فيما أرسله لبعض ما أورده في السؤال في الرواية ، لفهمه عدم المدخلية في الحكم.
وكيف كان ، فهذه الرواية تدلّ بظاهرها على كفاية مسح مقدار من الرأس تمرّ عليه إصبع واحدة من تحت العمامة ، وهو أقلّ عرضا من عرض الإصبع ، لأنّ باطن الإصبع المماسّ لظاهر الممسوح أقلّ مسافة من عرض الإصبع ، بل ظاهر إطلاق الجواب كفاية مطلق المسح بإدخال الإصبع ولو برأس الأنملة.
ويمكن المناقشة في دلالة هاتين الروايتين : بعدم كونهما مسوقتين إلّا لبيان عدم وجوب رفع العمامة ، وكفاية إدخال اليد من تحتها ، وأمّا كفايته مطلقا بمجرّد حصول المسح بها في الجملة ، أو بشرط إدارتها على تمام الناصية بحيث يحصل مسح مجموع المقدّم أو المسح مورّبا حتى يحصل به مسح مقدار ثلاث أصابع من عرض الرأس أو طوله ، فلا تعرّض لها فيهما ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقهما من هذه الجهة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٨ ، الإستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢٢ و ٢٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.