دلالة في الأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة على اعتبار المسح بمجموع عرض الإصبع ، وعدم كفاية مسمّى المسح ، لأنّ إيجاد المسمّى أيضا يتوقّف على إدخال الإصبع تحت العمامة ، فلا يدلّ الأمر به على اعتبار أمر زائد على ما علم وجوبه من الأخبار المطلقة.
فالقول بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في طول الممسوح أو عرضه ، استنادا إلى هاتين الروايتين ضعيف.
نعم ، لو ادّعى القائل بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في عرض الرأس أو طوله : انصراف مطلقات الباب عن مثله ، لم تكن دعواها بعيدة وإن كانت قابلة للمنع ، فعلى هذا يكون التحديد بعرض الإصبع من باب الحدس والتخمين لا التعبّد.
وأضعف من هذا القول : ما عن ظاهر النهاية من التفصيل بين المختار وغيره ، حيث قال : وتجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ، ولا يجزئ أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (١).
توضيح ما فيه من الضعف ، أوّلا : لما عرفت من أنّ تعيين مقدار الإصبع ممّا لا يساعد عليه دليل حتى يقيّده بحال الاضطرار.
اللهم إلّا أن لا يريد من قوله : وتجزئ إصبع ، اعتبار مقدار الإصبع ، بل يريد منه كفاية مطلق المسمّى ، فعبّر عن مراده بكفاية الإصبع ، لغلبة تحقّق المسمّى به لا بدونه ، أو لغلبة التعبير عن الأقلّ بذلك.
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٦ ، وانظر : النهاية : ١٤.