وثانيا : أنّ تخصيص كفاية الإصبع بمن يخاف من كشف رأسه ، أي المضطرّ دون المختار ممّا لا دليل عليه.
ورواية حمّاد على خلافه أدلّ ، لأنّ قوله : ثقل عليه نزع العمامة ، لا يدلّ على خوفه من ذلك واضطراره إلى تركه ، بل مفاده أنّه يشقّ عليه ذلك ، وهو أعمّ من الخوف والضرورة.
هذا ، مع أنّ مسح مقدار الثلاث يحصل بإدخال الثلاث من أصابعه من تحت العمامة ، فلا ضرورة تدعوه إلى تركه في الغالب ، فأمر الإمام عليهالسلام بإدخال إصبع مع تيسّر إدخال الثلاث غالبا دليل على عدم وجوب ما زاد مطلقا ، فهذه الرواية بظاهرها تعارض أخبار الثلاث لو تمّت دلالتها كغيرها من الأخبار الظاهرة في كفاية المسمّى.
وعن الفقيه أنّ حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس (١).
وعن المعتبر أنّه حكى عن مسائل الخلاف للسيّد ـ قدسسره ـ أنّه أوجب الثلاث (٢).
فإن أراد من أوجب الثلاث وجوب أن تكون آلة المسح ثلاث أصابع ، كما هو ظاهر عبارة الفقيه ، ففيه : أنّه لا يمكن استفادته من شيء من الأدلّة.
وإن أريد مسح موضع الثلاث من مقدّم الرأس ولو بإصبع واحدة ،
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٧٢ ، وانظر : الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٤٥.