الأصحاب ، بل هو المتعيّن ، لما يظهر من غير واحد ـ على ما حكي عنهم ـ أنّ محلّ الكلام بين العلماء في تحديد مقدار الممسوح بعرض الإصبع أو الثلاث إنّما هو بالنسبة إلى عرض الرأس ، وأمّا بالنسبة إلى طوله فالظاهر أنّه يكفي الإمرار في الجملة بلا خلاف.
قال في محكي جامع المقاصد : المراد بثلاث أصابع في عرض الرأس ، أمّا في طوله فيكفي ما يسمّى به ماسحا (١).
وعن الشهيد الثاني في شرح النفليّة عند قول الشهيد ـ قدسسره ـ : المسح بثلاث أصابع مضمومة عرضا ، أي : في عرض الرأس ، خروجا من الخلاف (٢).
وكيف كان ، فالمعتمد في المقام مدرك المسألة ، والعمدة فيه : رواية معمّر بن عمر (٣) ، المتقدّمة (٤) ، وقد عرفت ظهورها في إرادة هذا المقدار من عرض الرأس بقرينة عطف الرجل عليه ، فهي قرينة على تعيين المراد من الصحيحة المتقدّمة أيضا.
ودعوى ظهورها في حدّ ذاتها في إرادة هذا المقدار من طول الرأس ، لكونها تحديدا للمسح ، الظاهر في إرادة مقدار إمرار اليد ، كدعوى ظهورها في خلافه بانصراف التحديد بالثلاث إلى إرادة العرض
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٧ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢١٨.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١١٧ ، وانظر الفوائد الملية : ٢٦.
(٣) في «ض ١ ، ٩» والطبعة الحجريّة : معمر بن خلّاد ، والصحيح ما أثناه.
(٤) تقدّمت في ص ٣٤٩.