لغلبة حصول وضع الثلاث على الرأس بهذه الكيفيّة ، ممّا لا يلتفت إليها.
فالأقوى ما ذكرنا من استحباب هذا المقدار من عرض الرأس بشهادة رواية معمّر.
والأحوط مراعاته في طرف الطول أيضا ، كما أنّ الأحوط كون آلة المسح أيضا ثلاث أصابع ، بل الأولى والأحوط مسح مقدار مجموع ثلاث أصابع طولا وعرضا في طول الرأس وعرضه ، بل يظهر من بعض وجوبه ، جمعا بين الأخبار السابقة المعتضدة بالأخبار الآتية الدالّة على وجوب مسح الناصية ومقدّم الرأس ، الظاهرة في جميعه.
وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار خلافه ، إلّا أنّ مراعاته أحوط ، خروجا من شبهة الخلاف ، وعملا بمحتملات مجموع الروايات ، بل القول باستحبابه لا يخلو عن قوّة ، لقوّة احتمال إرادته من الروايتين ، خصوصا الصحيحة ، بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك ، وأمّا رواية معمّر : فلأجل اشتمالها على الرجل حملها على إرادة هذا المعنى لا يخلو عن تكلّف ، والله العالم.
ولو قلنا باستحباب مسح مقدار الثلاث في طول الرأس ، فلو أوجد مسح مجموع هذا المقدار دفعة بأن وضع مقدار ثلاث أصابع من يده أو أقلّ منه بمقادر يسير بحيث يحصل بأوّل زمان حصول مسمّى المسح مسح مجموع موضع ثلاث أصابع ، فلا خفاء في اتّصاف هذا المسح الخارجي بالوجوب ، وتسميته مستحبّا إنّما هي باعتبار كونه أفضل أفراد الواجب.