وأمّا لو أوجده تدريجا بأن وضع رؤوس أصابعه ـ مثلا ـ على الرأس ، وأمرّها إلى جهة الطول ، فهل يتّصف المجموع بكونه أفضل أفراد الواجب ، أو ما عدا مقدار المسمّى يتّصف بالاستحباب؟ فيه وجهان ، أظهرهما : الأوّل ، لأنّ المجموع بنظر العرف مصداق واحد للمسح ما لم يرفع يده عن المحلّ.
ويدلّ عليه : اعتبار مجموع المسح بالثلاث في النصّ والفتوى موضوعا للحكم بالاستحباب ، فلا يعقل إلّا أن يكون المجموع أفضل فردي الواجب ، فعلى هذا يشكل الالتزام بمشروعية الزائد عن المسمّى لو بدا له إتمام مقدار الثلاث بعد فراغه منه عرفا ، لحصول إطاعة الواجب وانتفاء أمر استحبابي.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بمشروعيّة الإعادة للإجادة ، فيشرع له إعادة ما أوجده في ضمن فرد تامّ أو إتمام ما وجد ، وليس الالتزام به بعيدا عن طريقة العرف والعقلاء ، والله العالم.
ويستحبّ للمرأة إلقاء خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب دون غيرهما من الصلوات ، واستحبابه في الصبح آكد.
وعن بعض استحبابه عليها مطلقا (١).
وعن بعض آخر : اقتصاره على الغدوة خاصّة ، لعدم وقوفه على نصّ يتضمّن إضافة المغرب إليها في ذلك (٢).
__________________
(١) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣ عن المحقّق في المعتبر ١ : ١٤٦ ، والعلّامة في منتهى المطلب ١ : ٦١ ، وغيرهما.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣.