وعن ظاهر الصدوق والشيخين وجوبه عليها في الصلاتين (١).
ومدرك المسألة : ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغدوة والمغرب ، وتمسح عليه ، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها» (٢).
ورواية الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهالسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها ، وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها» (٣).
وظاهر كلّ من الروايتين في حدّ ذاتهما : وجوب وضع القناع عليها ، كما عن ظاهر الصدوق والشيخين ، إلّا أنّ التدبّر في مفادهما وما يقتضيه الجمع بينهما وبين سائر الأدلّة يعطي ظهورهما في إرادة الاستحباب ، لا للطعن في سندهما بالقصور ، أو دلالتهما بكونهما بلفظ الإخبار ، وهو لا يفيد الوجوب ، لضعف الأوّل : باشتهارهما بين الأصحاب ، إذ الظاهر أنّ فتواهم بالوجوب أو الاستحباب مستندة إليهما ، وهو كاف في جبر السند ، إلّا أن
__________________
(١) حكاه عن ظاهرهم البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٧٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٣٠ ذيل الحديث ٩٩ ، والمقنعة : ٤٥ ، والنهاية : ١٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢.
(٢) الخصال : ٢٨٥ ـ ١٢ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٧٧ ـ ١٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.