يكون بناؤهم في الاستحباب على المسامحة ، فليتأمّل.
وكذا الثاني : بما تقرّر في الأصول من دلالة الجملة الخبرية أيضا على الوجوب كالأمر ، بل دلالتها عليه أظهر من الأمر ، بل الوجه فيه استفادة إرادة الاستحباب منهما بمعونة القرائن الداخليّة والخارجيّة التي منها معارضة نفس الروايتين بالنسبة إلى الصلاة المغرب ، فإنّ ظاهر الأولى وجوبه عليها في صلاة المغرب ، وصريح الثانية عدم الوجوب ، فيرفع اليد عن ظاهر الاولى بنصّ الأخرى ، فتحمل كلمة «عليها» على بيان ما عليها من وظيفة الاستحباب ، فيكون ضمّ الغدوة إلى المغرب في هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب في الرواية الثانية أيضا ، فيجمع بين الروايتين بحمل الثانية على إرادة بعض مراتب الاستحباب ، التي ليست هذه المرتبة للمغرب ، فيكون استحبابه في الصبح آكد.
اللهمّ إلّا أن يمنع دلالة الجمع بينهما في الدلالة على إرادة خصوص الاستحباب منهما ، إذ لا مانع من إرادة مطلق الرجحان ، فلا يصلح قرينة لصرف الرواية الثانية عن ظهورها في الوجوب.
لكن يتوجّه عليه أنّ القول بالوجوب في خصوص الصبح وعدمه فيما عداه ممّا لم نقف على قائل به ، فإعراض الأصحاب عن ظاهرها ، وحملها على الاستحباب كاشف إجمالي عن قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم إلى ذلك.
ثمّ لو سلّم دلالتهما على الوجوب ، يعارضهما إطلاق قوله عليهالسلام في