جعل النقاء وإذهاب الغائط حدّا للاستنجاء في حسنة ابن المغيرة ، وموثّقة يونس بن يعقوب ، المتقدّمتين (١).
ثمّ إنّ في المقام إشكالا ، وهو : أنّه صرّح غير واحد من الأعلام ـ كالمصنّف وغيره ـ بل عن المشهور (٢) أنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر مع أنّه ليس في شيء من أخبار الباب من ذكر الأثر أثر ، فلذا ضاق الأمر على المتأخّرين ، واختلفت كلامتهم في تفسيره ، فمنهم من فسّره بالأجزاء اللطيفة ، وعلّل وجوب إزالتها بكونها عذرة.
وعورض بتصريحهم بعدم وجوب إزالتها في الاستجمار ، وفي هذا ينافي كونها عذرة.
وأجيب بالعفو عنها في الاستجمار ، للتسهيل ومنافاة وجوب إزالتها للحكمة المقتضية لتشريعه.
وفيه : أنّه إن أريد أنّها نجس وعفي عنها في الصلاة ونحوها ، ففيه :ما لا يخفى من مخالفته للنصوص وفتاوي الأصحاب. وإن أريد طهارتها من العفو عنها ، ففيه : أنّه لا يظنّ بأحد أن يلتزم بورود التخصيص على دليل نجاسة العذرة ، كيف وقد صرّحوا بوجوب إزالة العين مطلقا في الاستجمار ، وسمّوا ما يبقى بالأثر.
وربّما علّلوا عدم وجوب إزالته : بعدم كونه عذرة عرفا.
ومنهم من فسّره باللون.
__________________
(١) تقدّمتا في ص ٧٣ و ٧٤.
(٢) الناسب للمشهور هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٤.