وفيه : أنّه من الأعراض ، ولا يصدق عليه اسم العذرة ، فلا تجب إزالته.
وما يقال : من أنّ وجود اللون كاشف عن بقاء العين ، لاستحالة انتقال العرض ، ففيه ـ بعد الإغماض عن أنّه ربما يتأثّر المحلّ بالمجاورة ونحوها ـ أنّ مدار الأحكام الشرعية على الصدق العرفي لا على التدقيقات الفلسفية.
ومنهم من فسّره بالرائحة.
وفيه : ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما لا يخفى بعد ورود النصّ (و) تصريح جملة منهم بأنّه (لا اعتبار بالرائحة) المجرّدة الباقية في محلّ النجاسة أو اليد.
ففي حسنة ابن المغيرة بعد أن حدّ الاستنجاء بالنقاء ، قال : قلت :ينقى ما ثمّة وتبقى الريح ، قال : «الريح لا ينظر إليها» (١).
وعن بعض (٢) تفسيره بالنجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين ، فيكون إشارة إلى اعتبار تعدّد الغسل.
وفساده غير خفيّ بعد الالتفات إلى أنّ الأثر بهذا المعنى أمر تعبّدي شرعي لا يصحّ جعله حدّا للغسل ، مع أنّه نقل عن المنتهى دعوى الإجماع على عدم اعتبار التعدّد في الاستنجاء من الغائط (٣).
والذي ينبغي أن يقال في تفسير الأثر وبيان الفارق بين الماء
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤.