وقوله عليهالسلام : «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة».
والروايتان وإن كانتا عامّيتين إلّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في اعتبارهما ، خصوصا مع اعتضادهما بالإجماعات المحكية ، فيقيّد بهما إطلاق أخبار الاستجمار.
ودعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلى صورة عدم التعدّي ـ مضافا إلى منعها بعد صدق اسم الاستنجاء ـ يتوجّه عليها استلزامها الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء على هذا المنصرف ، مع أنّ جماعة منهم ـ كالشهيدين وغيرهما على ما حكي (١) عنهم ـ صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم من عدم الفرق هناك بين صورة التعدّي وعدمه مستندين في ذلك إلى الإطلاق ، بل يلزمها أيضا عدم كون النقاء حدّا في المتعدّي مطلقا ، مع أنّه خلاف ظاهر كلماتهم ، كما لا يخفى.
بقي في المقام إشكال ، وهو : أنّ المخرج ـ الذي هو معقد إجماعاتهم ـ على ما فسّروه أخصّ بحسب الظاهر من محلّ العادة ، فيشكل جعلها جابرة للرواية الثانية التي هي ظاهرة الدلالة في التقييد ، وأمّا الرواية الأولى فهي مع ضعف سندها مطعونة في دلالتها أيضا بظهورها في الاستحباب ، بل تعيّنها فيه ، لعدم وجوب الاتباع الذي هو عبارة أخرى عن الجمع بين الطهارتين إجماعا ، فتقييد المطلقات بالروايتين مشكل.
__________________
(١) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٣ ، وانظر : الدروس ١ : ١٢٢ ، ومسالك الأفهام ١ : ٢٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.