وحده (١) ، كما في الفقه الرضوي (٢).
وحمله بعض على إرادة العمامة الصغيرة التي لا يمكن التستّر بها (٣).
وفيه ما لا يخفى ، إذ كيف يمكن تنزيل الإطلاق على إرادة مثل هذا الفرد الذي لم يعلم كونه مصداقا حقيقيّا للمطلق! وربما قيل في توجيهه : بأنّ العمامة ما دامت باقية على هيئتها لا يمكن التستّر بها ، ولا عبرة بإمكانه على تقدير تغيير الهيئة وخروجها من مصداق العمامة ، وإلّا فيمكن فرضه بالنسبة إلى القلنسوة ونحوها أيضا.
وفيه ما لا يخفى من الفرق بين الإمكانين ، فإنّ تغيير هيئة العمامة والاتّزار بها ليس أمرا خلاف المتعارف ، بخلاف القلنسوة ، بل لنا أن نقول : إنّ المتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو جواز الصلاة في كلّ ثوب لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، والعمامة في حدّ ذاتها ثوب قابل لأن يلفّ على الرأس ، فيصدق عليه اسم العمامة ، أو يشدّ على الوسط ويتستّر به ، فيطلق عليه اسم المئزر ، فهو في حدّ ذاته ثوب تجوز الصلاة فيه وحده.
ويحتمل قويّا أنّ الصدوق استظهر من الروايات دوران الجواز والمنع مدار ساتريّة الثوب بالفعل وعدمها ، فكلّ ثوب لبسه المصلّي إن كان ساترا لعورته بحيث جاز له الصلاة فيه وحده ، وجبت إزالة النجاسة عنه ، وإلّا لم تجب ،
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٩ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٢ ، ذيل ح ١٦٧.
(٢) راجع ص ١٠٨.
(٣) حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٥ عن الراوندي ، وتبعه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٢.