ـ في صدر المبحث ـ بالثوب والبدن : خروج المحمول من موضوع هذا الحكم ، وعدم وجوب الإزالة عنه مطلقا ، سواء كان ممّا تتمّ الصلاة فيه أم لا ، وقد عرفت فيما سبق أنّه لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إن قلنا بعدم جواز حمل المتنجّس يمكن التفصيل فيه أيضا ـ كالثوب ـ بين ما لا تتمّ فيه الصلاة وبين غيره ، لقوله عليهالسلام في مرسلة ابن سنان ، المتقدّمة (١) : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه» إلى آخره ، فإنّ ظاهره إرادة المحمول بما معه.
وربما يستدلّ له أيضا بالأولويّة.
وفيها تأمّل.
وحكي عن غير واحد من الأصحاب المنع من حمل المتنجّس مطلقا ، وتخصيص التفصيل بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ بالملابس (٢).
وربما تكلّفوا في توجيه المرسلة بما لا ينافي مذهبهم ، أو أجابوا عنها بضعف السند.
وعن بعضهم تقييد الملابس أيضا بما إذا كانت في محالّها (٣) ، فلو لبس القلنسوة في رجله والجورب في يده ، لم يعف عنه ، بدعوى أنّ هذا هو المتبادر من أدلّته.
__________________
(١) في ص ١٠٧.
(٢) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥ عن ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٤ ، و ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٦٠ ، الفرع الأوّل ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٣ ، والشهيد في البيان : ٤٢.
(٣) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥ عن العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٨ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٦٠ ، الفرع الثاني ، والشهيد في البيان : ٤٢.