أو غير مأكول ، لحكومة مثل هذا العموم على مثل هذه الأدلّة ، لكونه بمدلوله اللفظي ناظرا إليها ، كما لا يخفى.
نعم ، إنّما يعارضه ـ كالموثّقة المتقدّمة ـ الأخبار الخاصّة المتقدّمة الدالّة على عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة ولو في شسع نعل أو قلادة سيف أو نحوهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة.
وربما يجمع بين هاتين الروايتين وبين أخبار المنع بحمل تلك الأخبار على الكراهة.
وهو لا يخلو عن إشكال ، فإن رفع اليد عن ظواهر تلك الأخبار بهاتين الروايتين مشكل.
أمّا رواية الحلبي : فواضحة ، فإنّ التصرّف فيها بحملها على ما لا ينافي تلك الأخبار أهون من عكسه ، فإنّ تلك الأخبار أخصّ من هذه الرواية ، فيخصّص بها عمومها ، ولا ينافيه التمثيل بالخفّ ، حيث إنّ الغالب أخذه من سوق المسلمين ويدهم التي هي أمارة التذكية ، فالشكّ في مانعيّته من الصلاة غالبا لا يكون إلّا لاشتماله على النجاسة العرضيّة ، أو كونه من غير المأكول ، فليتأمّل.
وأمّا الموثّقة : فهي وإن كانت قويّة الدلالة على الجواز ، لكنّها مع معارضتها بأخبار المنع قد يعارضها ما دلّ على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة ، فمن هنا قد يغلب على الظنّ إرادة نفي البأس عن النعل والخفاف لدى عدم العلم بكونهما من الميتة ، فكأنّ الشارع ألغى في المورد اعتبار أصالة عدم التذكية ، لا أنّه أباح الصلاة فيما علم كونه ميّتا حتّى يعارض الأخبار المتقدّمة.