إلّا بالعصر ، وبأنّ الغسل إنّما يتحقّق في الثوب ونحوه بعصره ، وبدونه يكون صبّا لا غسلا (١).
واستدلّ عليه أيضا في محكيّ المنتهى : بأنّ الماء ينجس بملاقاة الثوب ، فتجب إزالته بقدر الإمكان (٢).
وبرواية أبي العبّاس ـ الصحيحة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» (٣).
ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» (٤).
قال صاحب المدارك ـ بعد نقل ما سمعته من المعتبر والمنتهى ـ : هذا نهاية ما استدلّوا به على هذا الحكم. وفي الجميع نظر.
أمّا الأوّل : فلأنّه إنّما يقتضي وجوب العصر إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة ، ولا ريب فيه ، لكنّ المدّعى أعمّ من ذلك ، فلا يصلح مستندا لإيجاب العصر على وجه العموم.
وأمّا الثاني : فلأنّا لا نسلّم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا ، بل
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٥ ، وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٦٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٤ ، والباب ٣ من تلك الأبواب ، ح ١.