في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين ثمّ أعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيح فتصبّ عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله» (١).
لكن ظاهره اعتبار عصرة بعد الغسلتين في البول الذي يعتبر في غسله العدد ، لا العصر في كلّ غسلة كما هو ظاهر المتن وغيره.
وقد استند صاحب الحدائق إليه في إثبات العصر ، والتزم بظاهره (٢) ، وفاقا لظاهر الصدوقين (٣) حيث عبّرا بمضمون الرضوي.
وحكي عن بعض القول بكفاية عصرة عقيب الغسلة الأولى (٤).
ولعلّه ممّن يقول بطهارة الغسالة في الغسلة المطهّرة ، فيتّجه حينئذ قوله ببعض ما عرفت مع ضعفه.
والعجب من صاحب المستند حيث استند في إثبات وجوب العصر إلى الرضوي ، ولكنّه اجتزأ بعصرة واحدة مخيّرا بين توسيطها بين الغسلتين وتأخيرها عنهما بدعوى انجبار ضعف الرضوي بالنسبة إلى إثبات أصل العصر بالشهرة ، وعدم انجباره بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تضمّنها (٥).
وفيه ما لا يخفى من عدم إمكان هذا النحو من التفكيك في مثل الرضوي
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٨ و ٣٨٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ، ذيل ح ١٥٦ ، وحكى قول عليّ بن بابويه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) :٦٥٠ و ٦٥٥.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ ، وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧.
(٥) مستند الشيعة ١ : ٢٧١.