فيها من الماء بالدقّ ونحوه.
كخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال عليهالسلام : «يغسل الظاهر ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر» (١).
وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : «اغسل ما أصاب منه ومسّ الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء» (٢).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : «يغسل ما ظهر منه في وجهه» (٣).
ولكنّ الإنصاف قصور هذه الأخبار عن إفادة الاجتزاء بما دون ما عرفت.
أمّا ما عدا رواية عليّ بن جعفر : فواضح ، لعدم التنافي بينها وبين كون العصر أو انفصال الغسالة النجسة المتوقّف على العصر أو ما يفيد فائدته مأخوذا في مفهوم الغسل.
وأمّا رواية عليّ بن جعفر : فلا مانع من الالتزام بمضمونها في مثل موردها
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٨١ / ١١١٤ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥ / ٢ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٥٩ ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.