وأمّا المستفيضة ـ التي ورد فيها الأمر بصبّ الماء على البول ـ فأريد بها التوسعة والتسهيل في إزالة البول الذي هو ماء عند إصابته للجسد الذي لا يرسب فيه البول ، أو كون البول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ، المبنيّ أمره على التخفيف ، فلم يقصد بتلك الأخبار التقييد والتحرّز عن الغسل الذي لم يتحقّق به موضوع الصبّ ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.
واستدلّ له أيضا : بالسيرة.
وفيه : أنّه يمكن أن يكون منشؤها حفظ الفضالة عن الانفعال ، أو عدم تسرية النجاسة إلى ما يغسل فيه ، أو غير ذلك من الأمور المقتضية له ، فلا تكون السيرة في مثل المقام كاشفة عن اعتباره شرعا.
واستدلّ لعدم الاشتراط ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ بخبر ابن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (١) فإنّ الغالب ورود الجصّ على الماء.
وفيه : أنّه لم يثبت كون الأمر كذلك عندهم ، مع أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ إن قلنا بطهارة الجصّ المتنجّس الذي يبلّ بماء طاهر ، وقد عرفت آنفا أنّه لا يخلو عن إشكال.
وبصحيحة ابن مسلم : سأل الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، فقال : «اغسله في المركن (٢) مرّتين» (٣).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٤٧ ، الهامش (١).
(٢) المركن : الإجّانة التي تغسل فيها الثياب. الصحاح ٥ : ٢١٢٦ «ركن».
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.