وقد ظهر لك ممّا تقدّم أنّه لو كان تردّده بين أجزاء موضوع واحد من ثوبه أو بدنه أو نحوهما (غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه) حتّى يقطع بارتفاع تلك النجاسة ، ويكون على يقين من طهارة ثوبه.
وقد ورد تعليله بذلك في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل ، قال : قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟
قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك» (١) الحديث.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في المنيّ يصيب الثوب : «فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسل الثوب كلّه (٢)» (٣).
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المنيّ يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه (٤)» (٥).
وحسنة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ، فقال : «اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه» (٦).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٦١ (الباب ٨٠) ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٣٣٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) في المصدر : «فاغسله كلّه».
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) في المصدر : «فاغسله كلّه».
(٥) الكافي ٣ : ٥٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٦) الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الإستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٦.