مثل حسنة الحلبي ، المتقدّمة (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ إنّي أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه» (٢).
وقول أبي جعفر عليهالسلام ـ في خبر أبي الجارود ، الوارد في الجبن ـ : «ما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللّحم والسمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» (٣).
وموثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : «إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» (٤).
__________________
(١) في ص ١٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ / ١٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.