إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع ، الواردة في الموارد التي لو كان الظنّ حجّة لكان الحكم في جميع تلك الموارد النجاسة.
وما يتراءى من بعض الأخبار من وجوب الاجتناب عن بعض الأشياء التي يظنّ بنجاستها ـ كالأخبار الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمّام (١) ، أو الأخبار (٢) الآمرة بغسل الثوب المشتري من النصراني والنهي عن الصلاة فيه حتّى يغسل ـ إمّا جار مجرى الغالب من حصول العلم بالنجاسة ، أو أنّها محمولة على الاستحباب وكراهة الاستعمال ، لمعارضتها في خصوص مواردها بالروايات المعتبرة المعمول بها لدى الأصحاب ، التي هي صريحة في نفي البأس عن الثوب الذي يعمله النصراني والمجوسي و [غيرهما] (٣) ممّن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، كما في صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة (٤) المصرّحة بنفي البأس عن الثوب الذي أعاره الذمّي ، وجواز الصلاة فيه ما لم يستيقن أنّه نجّسه ، كما أنّ بعض ما ورد في غسالة الحمّام صريح في نفي البأس عنها ، بل في بعض التعليلات الواردة في أخبار الغسالة إشعار بالكراهة ، وبعض ما ورد في ثوب أهل الكتاب نصّ في الاستحباب ، فهو بنفسه شاهد للجمع بين الروايات.
مثل : رواية أبي عليّ البزّاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن أغسله (٥)؟ قال : «لا بأس ، وإن يغسل
__________________
(١) راجع : الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) منها ما في التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «غيرهم». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في ص ١٦٤.
(٥) في المصدر : «أن يغسل».