أحبّ إليّ» (١).
وكيف كان فلا شبهة في عدم الاكتفاء بمطلق الظنّ في إثبات النجاسة ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم انحصار طريقه بالعلم ، بل تثبت بالاستصحاب ، لعموم أدلّته ، وحكومتها على الأدلّة المتقدّمة الدالّة على طهارة كلّ ما لا يعلم نجاسته ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وحكي عن بعض الأخباريّين المنكرين لحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الاعتراف بحجّيّة في مثل هذه الموارد ، وادّعاء كونه من ضروريّات الدين (٢).
وكذا تثبت بالبيّنة ، كما هو المشهور.
خلافا للمحكيّ عن ابن البرّاج في عبارته المتقدّمة (٣).
وحكي عن بعض المتأخّرين أيضا موافقته (٤).
ولا ريب في ضعفه ، فإنّ المتتبّع فيما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد ـ التي ثبت اعتبار البيّنة فيها ـ في ذلك ، بل هي طريق شرعيّ تعبّديّ لم يلغها الشارع في شيء من مواردها.
نعم ، اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة ، أو كون الشاهدين رجلين ، وأمّا نفي اعتبارها رأسا فلم يعهد في الشرعيّات.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٥٥٧ عن المحدّث الأسترآبادي ، وانظر : الفوائد المدنيّة : ١٤٣.
(٣) في ص ١٦٢.
(٤) حكاها عنه النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٤٧ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٧٨.