وعن الفقه الرضوي : «وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين ثمّ أعصره» (١).
ولا يعارضها ما في بعض (٢) الأخبار من إطلاق الأمر بغسل البول ، لوجوب تقييد الإطلاق بهذه الأخبار المقيّدة ، فالقول بكفاية الواحدة ضعيف.
وما يظهر من بعض (٣) الأخبار ـ الواردة في باب الاستنجاء ـ من كفاية الواحدة لا ينهض حجّة لإثبات هذا القول ، فإنّه على تقدير الالتزام بهذا الظاهر ـ كما هو الأظهر ـ وجب الاقتصار على مورده ، وتخصيص هذه الأخبار به ، لكونه أخصّ منها.
هذا ، مع إمكان دعوى انصراف هذه الروايات بنفسها عن غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة منه ، فإنّ المتبادر منها إرادة النجاسة الخارجيّة الواصلة إلى الثوب والبدن.
وكيف كان فلم يعرف مستند يعتدّ به لهذا القول صالح لمعارضة ما سمعت.
ومن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ مراد القائل بكفاية المرّة كفايتها بعد إزالة العين ، فيتّحد حينئذ مع القول الآخر المحكيّ عن العلّامة من التفصيل بين الجافّ وغيره (٤) ، بناء على أن يكون اعتبار التعدّد في غير الجافّ بلحاظ كون الغسلة
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٨ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٩٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠ ، ذيل ح ٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٢.
(٤) راجع الهامش (٥) من ص ١٧٣.