يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» (١).
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الثوب ، قال : «اغسله مرّتين» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : «اغسله مرّتين» (٤).
ورواية أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين» (٥).
والمرويّ في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٤ ، والباب ٣ من تلك الأبواب ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٦) السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٧.